الشيخ الطوسي
430
الخلاف
وقال أبو حنيفة : لا قطع عليه ( 1 ) . دليلنا : الآية ( 2 ) والخبر ( 3 ) ، وهما على عمومهما ، وروى أصحابنا أن القائم إذا قام قطع أيدي بني شيبة ، وعلق أيديهم على البيت ، ونادى مناديه هؤلاء سراق الله ( 4 ) ، ولا يختلفون في ذلك . وروي أن سارقا سرق قبطية من منبر رسول الله صلى الله عليه وآله فقطعه عثمان ( 5 ) ولم ينكر ذلك أحد . مسألة 23 : إذا استعار بيتا ، فجعل متاعه فيه ، ثم أن المعير نقب البيت وسرق المتاع ، وجب قطعه . وبه قال الشافعي وأصحابه ( 6 ) . وقال بعض أصحابه : لا قطع عليه . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ( 7 ) . دليلنا : الآية ( 8 ) وعموم الخبر ( 9 ) ولم يفصلا . مسألة 24 : إذا اكترى دارا ، وجعل متاعه فيها ، فنقب المكري وسرق المتاع ، فعليه القطع . وبه قال الشافعي وأصحابه ، وأبو حنيفة ( 10 ) .
--> ( 1 ) شرح فتح القدير 4 : 230 ، وحلية العلماء 8 : 70 ، ورحمة الأمة 2 : 144 ، والميزان الكبرى 2 : 163 ، والبحر الزخار 6 : 174 . ( 2 ) المائدة : 38 . ( 3 ) قول النبي صلى الله عليه وآله : القطع في ربع دينار . ( 4 ) الكافي 4 : 242 حديث 4 ، وعلل الشرائع : 410 حديث 5 ، والتهذيب 9 : 213 حديث 842 . ( 5 ) تلخيص الحبير 4 : 69 . ( 6 ) مختصر المزني : 264 ، وحلية العلماء 8 : 66 ، والمجموع 20 : 95 ، والمغني لابن قدامة 10 : 253 ، والشرح الكبير 10 : 280 ، والبحر الزخار 6 : 180 . ( 7 ) حلية العلماء 8 : 66 ، والمجموع 20 : 95 ، والمغني لابن قدامة 10 : 253 ، والشرح الكبير 10 : 280 . ( 8 ) المائدة : 38 . ( 9 ) المروي عن النبي صلى الله عليه وآله : القطع في ربع دينار . ( 10 ) المبسوط 9 : 179 ، وبدائع الصنائع 7 : 75 ، وحلية العلمية 8 : 66 ، والمغني لابن قدامة 10 : 252 . والشرح الكبير 10 : 269 و 270 ، والبحر الزخار 6 : 180 .